تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

74

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

نفسه ، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من قوله ( ع ) ويرد على صاحبه هو المشتري وحينئذ فلا يبقى مجال لتوصيف ذلك بلفظ - الأول والا فيكون لغوا واما إذا أرجعنا الضمير إلى لفظ صاحبه المذكور في السؤال وأريد منه البائع فإنه حينئذ لا تلزم اللغوية ، لأن الثوب له صاحبان الصاحب الأول ، وهو الذي اشترى الثوب من البائع أولا والصاحب الثاني وهو الذي اشترى الثوب منه ثانيا ، فإذا قيد لفظ صاحبه بكلمة الأول أريد منه المشتري الأول وعليه فتكون هذه الجملة قرينة على ما ذكرناه لا على ما ذكره شيخنا الأستاذ . الوجه الحادي عشر : رواية « 1 » عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن السمسار ا يشترى بالأجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك ان تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فيذهب فيشترى ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس وقد جعلها المصنف مؤيدة لصحة بيع الفضولي وحاصل كلامه أن في الرواية احتمالات شتى : الأول : أن يراد من الشراء شراء السمسار لنفسه ، فيكون أخذ الورق من صاحبه حينئذ بعنوان القرض لكي يبيع منه من الأمتعة ما يرضى به ويوفيه دينه ولا ينافيه قول السائل ويشترط عليه ان تأت بما تشترى فما شئت أخذته وما شئت تركته لان ذلك لا يزيد

--> ( 1 ) الكافي ج 5 من ط 2 ص 196 التهذيب ج 2 ص 133 والفقيه والوسائل باب 20 من أبواب أحكام العقود حديث 2 .